ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ؛ لقول الله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوإن كان منفيا فالمصدر منفي، والتكرة في سياق النفي تعم كما مضى، ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة)، فهذا لا يعم الفرض والنفل، إذ لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معاً. التصنيف: فقه الصلاة ... نقل الإجماع على أنه فيه أفضل منه في غيره حتى المسجد الحرام، وكذاك الفرض أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعة خارجها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقال العلامة الشيخ أحمد النفراوي في الفواكه: وحاصل ما يتعلق بالصلاة داخل الكعبة أو خارجها، أن الصلاة داخلها على ثلاثة ... جازت: سنة مضت، وأما الصلاة خارجها فإن كانت تحتها فهي باطلة ولو نافلة ولو كان بين يديه جميع جدارها، والفرض والنفل ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابأخرجه البيهقي والحاك وقال خيح" [4.1] (ج) وعلى استحباب الصلاة داخل الكعبة. وللعلماء في ذلك تفصيل , فقال ، الحنفيون والشافعى وأحمد والشورى والجهور : يصح فيها صلاة الفرض والنفل . وبه قال ابن عبد الحك المالكى ومححه ابن عبد البر وابن العربى ... الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكمِّلَةِ، والمفسِدَةِ، والمنقِصَةِ. ذهب الحنفية: إلى عدم الجواز في الفرض والنفل مطلقا. تخريج حديث: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ»[1]. ويغني عنه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين» (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية أن ذلك كان يوم فتح مكة، وعن نافع عن ابن عمر أنه سأل بلالا: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني في الكعبة؟ فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله، قال: وكان ابن عمر إذا دخل البيت ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى عليه وسلم صلى فيه. وأما صلاة الفرض، فلم يذكر العلماء جواز ذلك، ولكن في إمكانها أن تشرب، وتستأنف الصلاة، وذلك للعذر الذي يبيح قطع الصلاة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابعلى جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعاً إذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا ... فصلاته يحتمل أنها وقعت بعد الحمرة ويحتمل أنها وقعت بعد البياض فلا يمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدهما على رأي من ... رد: الفرق بين النافلة و الفرض. نعم ، يستحب أن تفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال إلى مكان آخر. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 833مطلب فصل في صلاة في داخل الكعبة وغيرها من المسائل المتفرقة ان من أشراط الساعة ان تزين المساجد ونقل عن النصاب ... قوله جائزة فرضا ونفلا في قول عامة أهل العلم قال على القاری * فذهب الجمهور الى جوازه يعني جواز الفرض في داخل الكعبة بعد ... المبحث الثاني: الفروق الفقهية بين صلاتي الفرض والنفل في الأفعال: القبض والسدل في الصلاة، الصلاة في جوف الكعبة، وصلاة الصبي، وسجود السهو. في كثير من الاحيان … هل من المكن ان يكون عدم اكمال بناء الكعبة … حتى يرزقنا الله الصلاة داخلها بهذه الطريقة … وصرح كثيرٌ من الفقهاء بأن الصلاة داخل الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، وأفضل من الصلاة في المسجد الحرام، ونص كثيرٌ منهم على أن هذا الفضل لا يختص بالنافلة، بل يتعداه إلى الفريضة. مما أحفظ في ذلك ما يلي : التفريق بين نفلة السفر وفرضة في جواز الصلاة على الراحلة. قلت: ولا دليل يمنع من الصلاة داخل الكعبة، أو التفريق بين الفرض والنافلة، فقد صلى رسول الله - ﷺ - داخلها ولم ينقل عنه أنَّه فرّق بين فريضة أو نافلة لمن صلى فيها. وهل يختص الصوم بنية خاصة تميزه عن غيره. وإذا عجز عن الركوع والسجود ، أومأ بهما ، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته ، وإن عجز عن الإيماء ، سقط ، وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما ، سقط ، وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر ، فعل ذلك . فضيلة الصلاة داخل الكعبة. تخريج حديث: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ»[1]. (٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٦٤٣)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها» باب: إذا قَرَأَ الإمامُ فأَنْصِتُوا (٨٥٠)، مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة داخل الكعبة تصح مطلقا فرضا كانت أم نفلا، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح في المسألة. ولا يجوز لها أن تشرب وتتم الصلاة، إلا إن كان هذا السعال يلازمها، بحيث لو قطعت الصلاة واستأنفتها ، لاحتاجت للشرب مجددا. أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين، فمكروه في الفرض والنفل، وإذا كان يحفظ غيرها، وهذا مكروه عند المالكية والشافعية، أما الحنابلة، والحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (1) . قال الفقيه ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: بلى النفل داخلها أفضل منه ببقية المسجد(الكعبة) بخلاف البيت فإنه فيه أفضل منه حتى من الكعبة كما شمله الحديث، بل نقل الإجماع على أنه فيه أفضل منه في غيره حتى المسجد الحرام، وكذاك الفرض أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعة خارجها. وممن كره الصلاة خلف الصبي، الإمام الشعبي، والأوزاعي والثوري. وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ على مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَامِدًا الْإِعَادَةَ " انتهى من "الأوسط " (5 / 109). ... آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. قلنا : هذا محمول على النافلة ، ولا نعلم خلافا بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة ، وأما الفرض فلا ; لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى : فولوا وجوهكم شطره على ما يأتي بيانه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خرج : ( هذه القبلة ) فعينها كما عينها الله تعالى . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابومنها: تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر،فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء، وهو ... بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهي عدة فروق قد فضلتها في كتاب الإرشاد ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل: أن ... فصل, قيل لأحمد‏:‏ قبل التكبير يقول شيئا‏؟‏ قال‏:‏ لا يعنى ليس قبله دعاء مسنون إذ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ‏}‏‏.‏. قال ابن قدامة في المغني: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نفلا إلا متوجها إلى الكعبة يقصد الحالتين السابقتين، فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالمسألة الثالثة: اختلفوا في الصلاة داخل الكعبة فأجازه الشافعي، وأبو حنيفة ومنعه قوم مطلقاً، وفرّق آخرون بين الفرض والنفل فأجازوا النفل دون الفريضة ومنهم مالك وأحمد. وسبب الخلاف: تعارض الحديثين في ذلك وما يظن أن المصلي داخلها غير مستقبل ... جالس افكر …. جمهور العلماء على جواز الصلاة داخل الكعبة والفرض والنفل في ذلك سواء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 30وعند الحنفية والشافعية يجوز فيها الفرض والنفل ، إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم ، وهو قول الجمهور . قال في الفتح : ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة عن الأصحاب : أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج الجماعة أفضل منها ... فضيلة الصلاة داخل الكعبة. بفضل الله :يوجد علي القناه اكثر من الف وخمس مئة فتوي من فتاوي الشيخ العلامه صاحب الفضيله معالي الشيخ : صالح. السؤال: الأدلة التي ذُكرت على أن القليل لا يبطل هل تُحمل على الفرض والنفل أم على الفرض فقط؟. 1- إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفل , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها . هذا وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز صلاة الفرض داخل الكعبة ، وقالوا بأنها كانت محلا للنفل فكذلك الفرض. تسجيل دخول, اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الموقع والتحديثات الدورية, جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2021, والدتي مريضة ، وتسعل كثيراً أثناء الصلاة ، وتضطر لشرب الماء حتى تزول السعلة ، فهل يحوز لها شرب الماء أثناء الصلاة في هذه الحالة ، وهل يجوز لها أن تضع كوب ماء بجانبها ، وإذا شعرت بالسعال أن تمسك الكوب بيدها وتشرب ثم تكمل صلاتها، علماً أنها إن لم تفعل ستتعرض لاختناق شديد ، ولن تستطيع إكمال الصلاة بسبب شدة السعال ، بسبب مرض الربو المزمن؟, نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟. تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- فصل‏, ‏ ومنازل الشمس والقمر‏,‏ وهي ثمانية وعشرون منزلا وهي‏:‏ السرطان والبطين‏,‏ والثريا والدبران والهقعة‏,‏ والهنعة والذراع والنثرة‏,‏ والطرف والجبهة والزبرة‏,‏ والصرفة والعواء والسماك‏,‏ والغفر والزبانى والإكليل‏,‏ والقلب والشولة والنعائم‏,‏ والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع‏,‏ وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم والفرع المؤخر‏,‏ وبطن الحوت منها أربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال قليلا أولها السرطان وآخرها السماك ومنها أربعة عشر يمانية‏,‏ تطلع من المشرق أو ما يليه إلى التيامن أولها الغفر وآخرها بطن الحوت ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما غاب رقيبه‏,‏ وينزل القمر كل ليلة بمنزلة منها قريبا منه ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل الذي يليه قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم‏}‏ والشمس تنزل بكل منزل منها ثلاثة عشر يوما‏,‏ فيكون عودها إلى المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية وهذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها أربعة عشر منزلا ومن طلوعها إلى غروبها مثل ذلك‏,‏ ووقت الفجر منها منزلان ووقت المغرب منزل وهو نصف سدس سواد الليل‏,‏ وسواد الليل اثنا عشر منزلا وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب إلا أن أوائل الشامية وآخر اليمانية تطلع من وسط المشرق‏,‏ بحيث إذا طلع جعل الطالع منها محاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا للكعبة وكذلك آخر الشامية وأول اليمانية يكون مقاربا لذلك والمتوسط من الشامية‏,‏ وهو الذراع وما يليه من جانبيه يميل مطلعه إلى ناحية الشمال والمتوسط من اليمانية - نحو العقرب‏,‏ والنعائم والبلدة والسعود - تميل مطالعها إلى اليمين‏,‏ فاليمانى منها يجعله من أمام كتفه اليسرى والشامى يجعله خلف كتفه الأيمن قريبا منها والغارب منها يجعله عند كتفه الأيمن كذلك وإن عرف المتوسط منها بأن يرى بينه وبين أفق السماء سبعة من ها هنا وسبعة من ها هنا‏,‏ استقبله ولكل نجم من هذه المنازل نجوم تقاربه وتسير بسيره‏,‏ من عن يمينه وشماله يكثر عددها‏,‏ حكمها حكمه ويستدل بها عليه وعلى ما تدل عليه‏,‏ كالنسرين والشعريين والنظم المقارن للهقعة والسماك الرامح‏,‏ والفكة وغيرها وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب‏,‏ وسهيل نجم كبير مضيء يطلع من نحو مهب الجنوب ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلى ثم يتجاوزها‏,‏ ثم يغرب قريبا من مهب الدبور والناقة أنجم على صورة الناقة تطلع في المجرة من مهب الصبا‏,‏ ثم تغيب في مهب الشمال‏.‏ انتهى. الجواب: نعم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابباب الصلاة في الكعبة وجه إمامه لا صح فرض و نفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه ... ( صح فرض و نفل فيها ) في داخلها إلى أي جزء منها توجه لقوله تعالى وأن طهرا بيتيه الآية لأن الأمر بالتطهير فيه للصلاة ظاهر ... قال نافع : لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ‏[‏وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى‏:‏ أنه إن كان طالبا‏,‏ فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن‏]‏ اختلفت الرواية عن أبي عبد الله -رحمه الله- في طالب العدو الذي يخاف فواته فروى أنه يصلي على حسب حاله‏,‏ كالمطلوب سواء روى ذلك عن شرحبيل بن حسنة وهو قول الأوزاعي وعن أحمد أنه لا يصلي إلا صلاة آمن وهو قول أكثر أهل العلم لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فإن خفتم فرجالا أو ركبانا‏}‏ فشرط الخوف وهذا غير خائف ولأنه آمن فلزمته صلاة الآمن‏,‏ كما لو لم يخش فوتهم وهذا الخلاف فيمن يأمن رجوعهم عليه إن تشاغل بالصلاة ويأمن على أصحابه فأما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب ‏.‏, ولنا ما روى أبو داود‏,‏ في ‏"‏ سننه ‏"‏ بإسناده عن عبد الله بن أنيس قال‏:‏ ‏(‏بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خالد بن سفيان الهذلي‏,‏ وكان نحو عرنة أو عرفات قال‏:‏ اذهب فاقتله فرأيته وحضرت صلاة العصر‏,‏ فقلت‏:‏ إني لأخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومئ إيماء نحوه‏,‏ فلما دنوت منه قال لي‏:‏ من أنت‏؟‏ قلت‏:‏ رجل من العرب بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل‏,‏ فجئتك لذلك قال‏:‏ إني لعلى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكننى علوته بسيفى حتى برد‏)‏ وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- أو كان قد علم جواز ذلك من قبله‏,‏ فإنه لا يظن به أنه يفعل مثل ذلك مخطئا وهو رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم لا يخبره به ولا يسأله عن حكمه وروى الأوزاعي عن سابق البربري‏,‏ عن كتاب الحسن‏:‏ أن الطالب ينزل فيصلى بالأرض فقال الأوزاعي‏:‏ وجدنا الأمر على غير ذلك قال شرحبيل بن حسنة‏:‏ لا تصلوا الصبح إلا على ظهر فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به شرحبيل‏,‏ فقال مخالف خالف الله به قال‏:‏ فخرج الأشتر في الفتنة وكان الأوزاعي يأخذ بهذا في طلب العدو ولأنها إحدى حالتى الحرب أشبهت حالة الهرب والآية لا دلالة فيها على محل النزاع لأن مدلولها إباحة القصر وقد أبيح القصر حالة الأمن بغير خلاف‏,‏ وهو أيضا غير محل النزاع ثم وإن دلت على محل النزاع فقد أبيحت صلاة الخوف من غير خوف فتنة الكفار‏,‏ للخوف من سبع أو سيل أو حريق لوجود معنى المنطوق فيها وهذا في معناه‏,‏ لأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى‏.‏, قال ‏[‏وله أن يتطوع في السفر على الراحلة‏,‏ على ما وصفنا من صلاة الخوف‏]‏ لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل قال الترمذي‏:‏ هذا عند عامة أهل العلم وقال ابن عبد البر‏:‏ أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر‏,‏ فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا والليث والحسن بن حي‏,‏ والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك‏:‏ لا يباح إلا في سفر طويل لأنه رخصة سفر‏,‏ فاختص بالطويل كالقصر ولنا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله‏}‏ قال ابن عمر‏:‏ نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك وهذا مطلق يتناول بإطلاقه محل النزاع وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏كان يوتر على بعيره‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه‏,‏ يومئ برأسه‏)‏ وكان ابن عمر يفعله متفق عليهما وللبخاري‏:‏ ‏(‏إلا الفرائض‏)‏ ولمسلم وأبي داود‏:‏ ‏(‏غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة‏)‏ ولم يفرق بين قصير السفر وطويله ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع‏,‏ كي لا يؤدى إلى قطعها وتقليلها وهذا يستوي فيه الطويل والقصير والقصر والفطر يراعى فيه المشقة‏,‏ وإنما توجد غالبا في الطويل قال القاضي‏:‏ الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة‏:‏ التيمم وأكل الميتة في المخمصة والتطوع على الراحلة‏,‏ وبقية الرخص تخص الطويل الفطر والجمع والمسح ثلاثا‏.‏, وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف‏,‏ في أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع قال جابر‏:‏ ‏(‏بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق‏,‏ والسجود أخفض من الركوع‏)‏ رواه أبو داود ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما قال ابن عمر‏:‏ ‏(‏رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر‏)‏ رواه أبو داود والنسائي لكن إن صلى على حيوان نجس فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة‏.‏, فإن كان على الراحلة في مكان واسع‏,‏ كالمنفرد في العمارية يدور فيها كيف شاء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود فعليه استقبال القبلة في صلاته‏,‏ ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك لأنه كراكب السفينة وإن قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود استقبل القبلة وأومأ بهما نص عليه وقال أبو الحسن الآمدي‏:‏ يحتمل أن لا يلزمه شيء من ذلك‏,‏ كغيره لأن الرخصة العامة تعم ما وجدت فيه المشقة وغيره كالقصر والجمع وإن عجز عن ذلك سقط بغير خلاف وإن كان يعجز عن استقبال القبلة في ابتداء صلاته كراكب راحلة لا تطيعه‏,‏ أو كان في قطار فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة وإن أمكنه افتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة منفردة تطيعه‏,‏ فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة‏؟‏ يخرج فيه روايتان إحداهما يلزمه لما روى أنس ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا سافر فأراد أن يتطوع‏,‏ استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه‏)‏ رواه الإمام أحمد‏,‏ في ‏"‏ مسنده ‏"‏ وأبو داود ولأنه أمكنه استقبال القبلة في ابتداء الصلاة فلزمه ذلك كالصلاة كلها والثانية‏:‏ لا يلزمه لأنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه سائر أجزائها‏,‏ ولأن ذلك لا يخلو من مشقة فسقط وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- يحمل على الفضيلة والندب‏.‏, وقبلة هذا المصلى حيث كانت وجهته‏,‏ فإن عدل عنها نظرت فإن كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز لأنها الأصل‏,‏ وإنما جاز تركها للعذر فإذا عدل إليها أتى بالأصل كما لو ركع فسجد في مكان الإيماء وإن عدل إلى غيرها عمدا‏,‏ فسدت صلاته لأنه ترك قبلته عمدا وإن فعل ذلك مغلوبا أو نائما أو ظنا منه أنها جهة سفره‏,‏ فهو على صلاته ويرجع إلى جهة سفره عند زوال عذره لأنه مغلوب على ذلك فأشبه العاجز عن الاستقبال فإن تمادى به ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لأنه ترك الاستقبال عمدا ولا فرق بين جميع التطوعات في هذا‏,‏ فيستوي فيه النوافل المطلقة والسنن الرواتب والمعينة‏,‏ والوتر وسجود التلاوة وقد ‏(‏كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يوتر على بعيره‏)‏ ‏(‏وكان يسبح على بعيره إلا الفرائض‏)‏ متفق عليهما‏.‏, فأما الماشى في السفر‏,‏ فظاهر كلام الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه لقوله‏:‏ ‏"‏ ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة ‏"‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه قال‏:‏ ما أعلم أحدا قال في الماشى‏:‏ يصلي‏,‏ إلا عطاء ولا يعجبني أن يصلي الماشى وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية له أن يصلي ماشيا نقلها مثنى بن جامع‏,‏ وذكرها القاضي وغيره وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهو ماش‏,‏ ويركع ثم يسجد على الأرض وهذا مذهب عطاء والشافعي وقال الآمدي‏:‏ يومئ بالركوع والسجود كالراكب لأنها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال‏,‏ فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب وعلى قول القاضي‏:‏ الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره فلزمه كالوقف واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب‏,‏ لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشى ولأنه إحدى حالتى سير المسافر‏,‏ فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى ولنا أنه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول لأنه يحتاج إلى عمل كثير‏,‏ ومشى متتابع يقطع الصلاة ويقتضى بطلانها‏,‏ وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به ولأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره‏}‏ عام ترك في موضع الإجماع‏,‏ بشروط موجودة ها هنا فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم‏.‏, وإذا دخل المصلى بلدا ناويا للإقامة فيه لم يصل بعد دخوله إليه إلا صلاة المقيم وإن دخله مجتازا به‏,‏ غير ناو للإقامة فيه ولا نازل به أو نازلا به‏,‏ ثم يرتحل من غير نية إقامة مدة يلزمه بها إتمام الصلاة استدام الصلاة ما دام سائرا فإذا نزل فيه صلى إلى القبلة‏,‏ وبنى على ما مضى من صلاته كقولنا في الخائف إذا أمن في أثناء صلاته ولو ابتدأها وهو نازل إلى القبلة‏,‏ ثم أراد الركوب أتم صلاته ثم ركب وقيل‏:‏ يركب في الصلاة ويتمها إلى جهة سيره‏,‏ كالآمن إذا خاف في أثناء صلاته والفرق بينهما أن حالة الخوف حالة ضرورة أبيح فيها ما يحتاج إليه من العمل وهذه رخصة ورد الشرع بها من غير ضرورة إليها فلا يباح فيها غير ما نقل فيها‏,‏ ولم يرد بإباحة الركوب الذي يحتاج فيه إلى عمل وتوجه إلى غير جهة القبلة ولا جهة سيره فيبقى على الأصل والله تعالى أعلم‏.‏, قال‏:‏ ‏[‏ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها‏]‏ قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة‏,‏ ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط للصلاة فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة‏,‏ ولأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره‏}‏ عام فيهما جميعا ثم إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا قال ابن عقيل إن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته وقال بعض أصحابنا‏:‏ الناس في استقبالها على أربعة أضرب‏:‏ منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاينا للكعبة‏,‏ أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا وهكذا إن كان بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- لأنه متيقن صحة قبلته‏,‏ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يقر على الخطأ وقد روى أسامة ‏(‏أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين قبل القبلة‏,‏ وقال‏:‏ هذه القبلة‏)‏ الثاني‏:‏ من فرضه الخبر وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة‏,‏ مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره أو كان غريبا نزل بمكة‏,‏ فأخبره أهل الدار وكذلك لو كان في مصر أو قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة‏,‏ فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة أما من أهل البلد‏,‏ أو من غيره صار إلى خبره وليس له الاجتهاد‏,‏ كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد الثالث‏:‏ من فرضه الاجتهاد وهو من عدم هاتين الحالتين‏,‏ وهو عالم بالأدلة الرابع‏:‏ من فرضه التقليد وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالتين‏,‏ ففرضه تقليد المجتهدين والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين قال أحمد‏:‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد‏,‏ ولكن يتحرى الوسط وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي‏:‏ في أحد قوليه كقولنا والآخر‏:‏ الفرض إصابة العين لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره‏}‏ ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها‏,‏ كالمعاين ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏ما بين المشرق والمغرب قبلة‏)‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة ولأنه لو كان الفرض إصابة العين‏,‏ لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها فإن قيل‏:‏ مع البعيد يتسع المحاذي قلنا‏:‏ إنما يتسع مع تقوس الصف‏,‏ أما مع استوائه فلا وشطر البيت‏:‏ نحوه وقبله‏.‏